فصل: فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق:

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق:

419- وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ** زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى

420- فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ** فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا

421- إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ** فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا

422- وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ** مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا

423- وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ ** مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ

424- ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي ** إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ

425- وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ ** شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ

426- وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ ** للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ

.فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء:

427- والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى ** بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا

428- وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا ** زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا

429- فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ ** مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ

430- وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا ** قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا

431- وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ ** قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي

432- وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ ** مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ

.فصل في الاختلاف في متاع البيت:

433- وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ** ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى

434- فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ ** فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ

435- ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي ** فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي

436- وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ** مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا

437- ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى ** مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا

438- وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ ** صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ

.فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ:

439- ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ ** أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ

440- وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ** إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ

441- وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ** وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ

442- كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ** فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ

443- لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ** وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ

444- وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ** وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ

445- قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ** وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ

446- وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ** وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ

447- وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ** لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا

448- فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ** بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ

449- إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ** والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا

450- وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ** إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ

.فصل في الرضاع:

451- وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ** فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ

452- فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ** فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي

453- ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ** ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ

454- كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ** لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا

455- ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ** بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ

456- وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ** مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا

457- ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ** واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

.فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به:

458- مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ ** والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ

459- بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ ** بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ

460- وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء ** كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ

461- وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ ** فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ

462- وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ ** أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي

463- أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ ** كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ

464- وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ ** إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ

465- والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ ** وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ

466- وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ ** في هذه الثلاثةِ الأدواءِ

467- وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ ** لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ

468- ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ ** بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ

469- وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ** وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا

470- وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ ** فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ

471- وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ ** إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ

472- والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا ** وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا

473- إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ ** والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ

474- وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ ** يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ

475- إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ ** فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ

476- وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ ** وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ

477- والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ ** كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ

478- ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ ** ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ

479- والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا ** لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا

480- ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ ** مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ

481- والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا ** في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا

482- والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ ** والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ

483- كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا ** لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا

.فصل في الإيلاء والظِّهار:

484- وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ** لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ

485- فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ** لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ

486- وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ** وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ

487- ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ** إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ

488- وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ** لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ

489- وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ** واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ

490- في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ** مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ

491- بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ** لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ

492- وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ** مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ

493- مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ** وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ

494- كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ** مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ

495- وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ** عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ

496- ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ** بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ

497- ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ** مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا

.فصل في اللِّعان:

498- وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ** بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا

499- مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ** وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ

500- ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ** وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ

501- وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ** وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ

502- وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ** لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ

503- إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ** مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا

504- وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ** لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى

505- تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ** ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا

506- وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ** ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ

507- والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ** دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي

508- وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ** وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ

509- وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ** يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا

510- وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ** يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ

511- ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ** وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ

512- وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ** مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ

513- وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ** إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ

.باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما:

514- مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ** إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ

515- وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ** مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ

516- مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ** وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي

517- مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ** وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي

518- ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ** قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ

519- وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ** والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ

520- ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ** يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ

521- وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ** بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى

522- وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ** قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا

523- وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ** مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى

524- وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ** وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ

525- هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ** أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ

526- وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ** بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ

.فصل في الخلع:

527- والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ** فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ

528- والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ** وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ

529- وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ** شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد

530- والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ** بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ

531- وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ** ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ

532- وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ ** أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ

.فصلٌ:

533- وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ ** وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ

534- وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ ** مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ

535- وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ** ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ

536- ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ ** أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ

537- والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ ** ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ

538- وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ ** لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ

.فصلٌ:

539- وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ ** لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ

540- وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ ** مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ

541- وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ ** جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ

542- والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ ** إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ

543- وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ** كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ

544- وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ ** إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ

545- والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ ** مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ

546- وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ** بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ

547- ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ** أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ

548- وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا ** مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا

549- للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا ** وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا

550- ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ ** طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ

.فصلٌ:

551- وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ ** بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ

552- وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ ** والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ

553- ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ ** مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ

554- فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا ** زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا

555- مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى ** أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ

556- كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ ** بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ

557- وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا ** بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا

558- وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا ** مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا

559- لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ** فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ

560- وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ ** فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ

561- والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ** فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ